تغيير اللقب
المرسوم 71-157 المؤرخ في 03/06/1971 ( الجريدة الرسمية رقم 47 المؤرخة في 11/06/1971) المعدل و المتمم بـ:
المادة الأولى: م ت 92/24 + م ت 20/223: يجب على كل شخص يرغب في تغيير لقبه لسبب ما، أن يوجه طلبا مسببا إلى وزير العدل، حافظ الأختام .
يودع الطلب أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان ولادة الطالب .
و يمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمقر إقامة المعني الذي يتولى إرساله، لطريق الإلكتروني، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر .
كما يمكن إيداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية لأي محكمة عبر التراب الوطني .
يتولى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أودع بها الطلب أو أرسل إليها إجراء تحقيق.
المادّة الأولى مكرر: م ت 20/223: يمكن الشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل و لفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل و مطابقته مع لقبه.
عندما تكون أم الطفل معلومة و على قيد الحياة، فإنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي. و في حالة تعذر ذلك، يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريحا شرفيا، في شكل عقد رسمي، يصرح فيه، تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للإتصال بالأم بقيت دون جدوى .
المادّة الأولى مكرر1: م ت 20/223: يمكن تقديم طلب تغيير اللقب و الوثائق المرفقة به، بالطريق الإلكتروني .
المادّة 2: م ت 20/223: ينشر طلب تغيير اللقب في جريدة واحدة محلية، على الأقل، لمكان ولادة الطالب و كذا لمكان سكناه، إذا كان مختلفين، و ذلك بسعي من الطالب.
و ينشر الطلب في جريدة واحدة وطنية، على الأقل بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج.
لا تخضع طلبات تغيير اللقب المقدمة طبقا لأحكام المادة الأولى مكرر من هذا المرسوم، للنشر المنصوص عليه في هذه المادة.
المادّة 3: م ت 20/223: تقدم الإعتراضات المتعلقة بتغيير اللقب المقدمة طبقا للمادة الأولى أعلاه، إلى وكيل الجمهورية الذي أودع الطلب أمامه، خلال مهلة ستة (6) أشهر، إبتداء من ريخ النشر المذكور في الفقرتين الأولى و 2 من المادة 2 من هذا المرسوم .
و بعد انتهاء مهلة الإعتراضات، يرفع وكيل الجمهورية الملف كاملا إلى وزير العدل، حافظ الأختام، بالطريق الإلكتروني، الذي يتولى عرضه لإبداء الرأي، على لجنة خاصة تتشكل من ممثلين (2) عن وزارة العدل و ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة لداخلية، يعيّنون لهذا الغرض من قبل السلطات التي يتبعونها .
المادة 4 : إذا لم يحصل أي إعتراض أو لم يقبل الإعتراض المرفوع فيجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم.
و يسري عندئذ مفعول التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5 : تصحح في هذه الحالة عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيل الدولة لمحل السكن .
المادة 5 مكرر1: م ت 92/24: يترتب على المرسوم المتضمن تغيير اللقب، التسجيل و الإشارة على الهامش في سجلات و عقود و مستخرجات عقد الحالة المدنية ضمن الشروط و الحالات التي ينص عليها القانون .
المادة 5 مكرر2: م ت 92/24 + م ت 20/223: يغيّر اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب أمر من رئيس محكمة مكان ميلاد الطفل أو مكان إقامة الشخص الكافل، بناء على طلب وكيل الجمهورية لنفس المحكمة، الذي يمكنه، عند الإقتضاء، إستطلاع رأي قاضي الأحداث لدى نفس الجهة القضائية .
يصدر الأمر، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تقديم الطلب، و يكون بسعي من وكيل الجمهورية، محل تسجيل و إشارة على هامش سجلات و عقود و مستخرجات عقد الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل المكفول، و إذا كان هذا المقر خارج دائرة إختصاصه، يقوم باخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا للقيام بذلك.
تسلم نسخة من الأمر للطالب .
المادة 6 : م ت 20/223: يكلف وزير العدل، حافظ الأختام و وزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر لجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين